الحصفكي
307
الدر المختار
( و ) صح ( بالمولى ) من جهة العتاقة ( وإن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غيره ) أي غير المقر ( و ) المرأة صح ( إقرارها بالوالدين والزوج والمولى ) الأصل أن إقرار الانسان على نفسه حجة لا على غيره . قلت : وما ذكره من صحة الاقرار بالام كالأب هو المشهور الذي عليه الجمهور . وقد ذكر الامام العتابي في فرائضه : أن الاقرار بالام لا يصح ، وكذا في ضوء السراج لان النسب للآباء لا للأمهات ، وفيه حمل الزوجية على الغير فلا يصح ا ه . ولكن ألحق صحته بجامع الأصالة فكانت كالأب ، فليحفظ ( و ) كذا صح ( بالولدان شهدت ) امرأة ولو ( قابلة )